الشيخ محمد اليعقوبي

135

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

فلو لبس العباءة بصورتها الاعتيادية دون أن يدخل يديه في يديها كان حراماً أيضاً . 3 - السروال وهو ما تستر به العورة من الملابس الاعتيادية . 4 - الثوب الذي فيه أزرار وتعقد بعضها ببعض ، ويسمى ب - ( الثوب المزرر ) وهو حرام حتى لو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان ، كما إذا لبس مما دون إبطيه ثوباً مزرراً ، وليست الحرمة هنا قائمة بوجود الأزرار بل باستعمال تلك الأزرار بعقد بعضها بالبعض الآخر . وهذه الأقسام الأربعة من الثياب محرمة ، سواء تم صنعها بهذه الأنحاء عن طريق الخياطة أو عن طريق آخر ، فما ينسج من الثياب على نحو يسلك في العنق أو له يدان حرام أيضاً ، وكذلك ما يعوض فيه عن الأزرار بمادة لاصقة مثلًا . وأما استعمال المحرم للمخيط على غير هذه الأنحاء الأربعة فهو جائز ، من قبيل أن يغطي جسده باللحاف المشتمل على الخياطة ، لأن هذا ليس تقمصاً للّحاف ولا ادّراعاً له ، ومن قبيل الحزام أو الهميان الذي توضع فيه النقود ، ورباط الفتق الذي يستعمل لحفظ الأمعاء من النزول عبر الفتحة الحاصلة في الغشاء وغير ذلك . وإذا لبس المحرم عالماً عامداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه